الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الناشر
موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
تصانيف
فقه غير المنتسب وأصوله
المبحث الثاني: أيام التشريق
المطلب الأول: المراد بأيام التشريق
أيام التشريق هي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.
المطلب الثاني: حكم صوم أيام التشريق:
يحرم صوم أيام التشريق (١)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦)، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك (٧).
واستثنى المالكية (٨)، والحنابلة (٩)، والشافعي في القديم (١٠): الحاج الذي لم يجد دم متعة أو قران؛ فإنه يجوز له صومها (١١).
الأدلة:
١ - عن أبى المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله ﷺ: «أيام التشريق أيام أكلٍ وشرب». أخرجه مسلم (١٢).
٢ - عن ابن عمر ﵄ قال: «لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي». أخرجه البخاري (١٣).
(١) قال ابن قدامة: (ولا يحل صيامها – أي: أيام التشريق - تطوعًا في قول أكثر أهل العلم) «المغني» (٣/ ٥١).
(٢) «تبيين الحقائق وحاشية الشلبي» (١/ ٣١٣)، «البحر الرائق لابن نجيم» (٢/ ٢٧٧).
(٣) «الكافي لابن عبدالبر» (١/ ٣٤٦)، «التمهيد لابن عبدالبر» (١٢/ ١٢٧).
(٤) «مغني المحتاج للشربيني الخطيب» (١/ ٤٣٣).
(٥) «الفروع لابن مفلح» (٥/ ١٠٩)، «المغني لابن قدامة» (٣/ ٥١) «الإنصاف للمرداوي» (٣/ ٢٤٨).
(٦) «المحلى لابن حزم» (٧/ ٢٨).
(٧) قال ابن عبدالبر: (وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعًا) «التمهيد لابن عبدالبر» (١٢/ ١٢٧).
(٨) «الكافي لابن عبدالبر» (١/ ٣٤٦)، «التمهيد لابن عبدالبر» (١٢/ ١٢٧).
(٩) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٥١) «الإنصاف للمرداوي» (٣/ ٢٤٨).
(١٠) «المجموع للنووي» (٦/ ٤٤١، ٤٤٥).
(١١) قال النووي: (وقال ابن عمر وعائشة والأوزاعي ومالك واحمد وإسحق في رواية عنه يجوز للمتمتع صومها) «المجموع للنووي» (٦/ ٤٤٥).
(١٢) رواه مسلم (١١٤١).
(١٣) رواه البخاري (١٩٩٨).
1 / 445