429

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

المطلب الأول: وقت النية
لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع، وذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
الأدلة:
١ - عن عائشة ﵂ قالت: «دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ ذات يومٍ فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: فإني إذًا صائم». أخرجه مسلم (٤).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ نوى الصيام في نهار اليوم، ولم يبيِّت النية من الليل.
٢ - ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم أبو الدرداء، فعن أم الدرداء قالت: «كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائمٌ يومي هذا» (٥). وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس، وحذيفة رضي الله تعالى عنهم (٦).

(١) «أحكام القرآن للجصاص» (١/ ٢٣٧)، «المبسوط للسرخسي» (٣/ ٧٩).
(٢) «المجموع للنووي» (٦/ ٢٩٢).
(٣) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٢٩)، «الفروع لابن مفلح» (٤/ ٤٥٧).
(٤) رواه مسلم (١١٥٤).
(٥) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (١٩٢٤)، ووصله البيهقي (٤/ ٢٠٤) (٨١٧٣). وانظر: «تغليق التعليق لابن حجر» (٣/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٦) رواها عنهم البخاري بصيغة التعليق قبل حديث (١٩٢٤)، ووصلها البيهقي (٤/ ٢٠٤) (٨١٧١) (٨١٧٢) (٨١٧٣) (٨١٧٤)، وعبدالرزاق (٤/ ٢٧٣) (٧٧٧٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٥٦). وانظر: «تغليق التعليق لابن حجر» (٣/ ١٤٥ - ١٤٧).

1 / 428