الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الناشر
موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
تصانيف
فقه غير المنتسب وأصوله
المطلب الثالث: اغتسال الصائم وتبرده بالماء
لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش، وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).
الأدلة:
١ - عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا: «نشهد على رسول الله ﷺ إن كان ليصبح جنبا، من غير احتلام، ثم يغتسل ثم يصوم». أخرجه البخاري ومسلم (٥).
٢ - عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ أنه قال: «لقد رأيت رسول الله ﷺ بالعرج، يصب الماء على رأسه وهو صائم، من العطش، أو من الحر» (٦).
(١) «الهداية شرح البداية للميرغيناني» (١/ ١٢٣).
(٢) «المدونة الكبرى» (١/ ٢٧١) «والتاج والإكليل» (٢/ ٤٢٦).
(٣) «الحاوي الكبير للماوردي» (٣/ ٤٦١)، «المجموع للنووي» (٦/ ٣٦١).
(٤) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٣٦).
(٥) رواه البخاري (١٩٣١، ١٩٣٢)، ومسلم (١١٠٩).
(٦) رواه أحمد (٤/ ٦٣) (١٦٦٥٣)، ومالك في «الموطأ» (٣/ ٤٢٠) (١٠٣٢) واللفظ له، والنسائي في «السنن الكبرى» (٢/ ١٩٦) (٣٠٢٩). قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ٤٧): صحيح، وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٤/ ٢١٠): رجال إسناده رجال الصحيح، وصححه ابن عثيمين في «مجموع فتاوى ابن عثيمين» (٢٠/ ٢٩٤).
1 / 415