الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الناشر
موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
تصانيف
فقه غير المنتسب وأصوله
المطلب الثاني: الوصال
يكره الوصال (١) في الصوم عند أكثر أهل العلم (٢)، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، ووجه عند الشافعية (٦)،.
الدليل:
عن أبي سعيد ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني». أخرجه البخاري (٧)
فالنهي في الحديث محمولٌ على الكراهة؛ لأن النهي وقع رفقًا ورحمة وشفقة على الأمة كيلا يشق عليهم، ولهذا واصل النبي ﷺ.
(١) الوصال هو أن يواصل الصائم بين يومين فلا يأكل بينهما شيئًا.
(٢) قال ابن قدامة: (وهو مكروه في قول أكثر أهل العلم) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٥٥). وقال القرطبي: (وعلى كراهية الوصال جمهور العلماء) «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ٣٢٩).
(٣) «فتح القدير للكمال ابن الهمام» (٢/ ٣٥٠).
(٤) «الشرح الكبير للدردير» (٢/ ٢١٣).
(٥) «الإنصاف للمرداوي» (٣/ ٢٤٧).
(٦) اختلف الشافعية في كراهة الوصال هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ قال النووي: (أما حكم الوصال فهو مكروه بلا خلاف عندنا، وهل هي كراهة تحريم أم تنزيه فيه وجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران ودليلهما في الكتاب أصحهما عند أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي كراهة تحريم) «المجموع» (٦/ ٣٧٤)، وانظر: «الحاوي الكبير للماوردي» (٣/ ٤٧١).
(٧) رواه البخاري (١٩٦٣).
1 / 410