389النظام القضائي في الفقه الإسلاميمحمد رأفت عثمان - ١٤٣٨ هجريالناشردار البيانالإصدارالثانية ١٤١٥هـ١٩٩٤متصانيفأدب القضاء •مناطقمصرلو كان لأحد المدعيين شاهدان وللآخر شاهد ويمين:ذكر ابن قدامة رأيين في الفقه الحنبلي على الإطلاق من غير تفصيل بين ما إذا كان لصاحب الشاهد واليمين يد على العين المدعاة، أو لم يكن له يد عليها.أحد الرأيين: لا ترجح شهادة الرجلين على شهادة الشاهد مع يمين الخصم الآخر؛ لأن كل واحدة منهما حجة بمفردها في الأموال، فإذا اجتمعتا تعارضتا.والرأي الثاني: أن الجانب الذي معه الشاهدان يرجح لأمرين:الأول: أن الشاهدين حجة باتفاق العلماء، وأما الشاهد واليمين فمختلف1 / 396نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي