617
(هـ) منكر الإمامة عند الخميني:
كشف لنا أحد شيوخهم المعاصرين أن منكر الإمامة عندهم ينطبق عليه وصف النصب (١)، وأكدت ذلك روايتهم التي تقول بأن من قدم أبا بكر وعمر على عليٍّ فهو ناصبي والتي وردت في أهم كتبهم المعتمدة كما سلف (٢)، كما أثبت هذا طائفة من شيوخهم (٣) .
هذا الناصبي - بهذا المفهوم عند الشيعة - ينال من الخميني السخط والعداء والتكفير يقول:
(وأما النواصب والخوارج - لعنهم الله تعالى - فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة) (٤)، ويقول: (فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام) (٥) .
ويقول: (لا تجوز - أي الصلاة - على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج) (٦) .
ولهذا يعتبر مال الناصبي حلالًا يحل للشيعي أخذه أينما وجده. يقول: (والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم

(١) محمد أصف المحسني: «صراط الحق»: (٣/٢٠١) .
(٢) انظر: ص ٩٤ من هذا البحث.
(٣) انظر - مثلًا -: هاشم البحراني: «غاية المرام»: ص ٣٥١.
(٤) الخميني: «تحرير الوسيلة»: (١/١١٨) .
(٥) الخميني: «تحرير الوسيلة»: (٢/١٤٦) .
(٦) الخميني: «تحرير الوسيلة»: (١/٧٩) .

2 / 242