523السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريالناشردار الصديقالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ ممكان النشرتوزيع مؤسسة الريانتصانيفالكتب المصنفة على الأبواب•مناطقسورياالأردنألبانياكتاب الحدودباب حد الزاني٣٢٢٩ - إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب (١)، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل مِنْ شَعَرِ.(صحيح) (حم ق ن د هـ) عن أبي هريرة يزيد بن خالد. (الإرواء ٢٣٢٣)٣٢٣٠ - الثيبان يجلدان ويرجمان، والبكران يجلدان وينفيان.(صحيح) (الحاكم في تاريخه) عن أبي. (الصحيحة ١٨٠٨)٣٢٣١ - خذوا عني (٢)، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن (٣) سبيلًا (٤): البكر بالبكر (٥) جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب (٦) جلد مائة والرجم.(صحيح) (حم م هـ) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء ٢٣٩٩)٣٢٣٢ - من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه (٧).(صحيح) (د) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٤٠٦)(١) التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب.(٢) أي: خذوا الحكم في حد الزنا عني.(٣) أي: للنساء الزواني.(٤) أي: خلاصًا عن إمساكهن في البيوت المأمور به في سورة النساء.(٥) المراد هنا من لم تزوج من الرجال والنساء.(٦) من تزوج ودخل من ذكر أو أنثى.(٧) من باب إماتة الباطل كي لا تذكر كما شاهدها الناس قالوا: هذه الدابة التي فعل بها فلان الفعل الشنيع.1 / 525نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي