517السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريالناشردار الصديقالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ ممكان النشرتوزيع مؤسسة الريانتصانيفالكتب المصنفة على الأبواب•مناطقسورياالأردنألبانيا٣١٩١ - دية المعاهد (١) نصف دية الحر.(صحيح) (د) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٢٥٢)٣١٩٢ - دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد.(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (الإرواء ١٧٢٦)٣١٩٣ - دية عقل الكافر (٢) نصف عقل المؤمن.(صحيح) (ت) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٢٥٢)٣١٩٤ - عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين.(حسن) (ن) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٣١٣)٣١٩٥ - عقل شبه العمد مغلظ (٣) مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه (٤).(حسن) (د) عن ابن عمرو. (المشكاة ٣٥٠١)٣١٩٦ - على كل بطن عُقُولة (٥).(صحيح) (حم م) عن جابر. (صحيح النسائي ٤٨٢٩)٣١٩٧ - العجماء (٦) جرحها جبار (٧)، والبئر (٨) جبار، والمعدن (٩) جبار، وفي الركاز الخمس.(صحيح) (مالك حم ق ٤) عن أبي هريرة (طب) عن عمرو بن عوف. (الإرواء ٨٠٤)(١) أي: الذمي الذي له عهد.(٢) قال القاضي: يريد بالكافر الكتابي الذي له ذمة وأمان.(٣) ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي حاملًا لكنها مخففة بكونها مؤجلة.(٤) أي: لا يجب قود على صاحب شبه العمد.(٥) قال ابن الأثير: البطن ما دون القبيلة وفوق الفخذ أي كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات فبين ما على كل قوم.(٦) كل حيوان غير آدمي لأنه لا يتكلم.(٧) أي: ما أتلفته بجرح أو غيره هدر لا يضمنه صاحبها ما لم يفرط.(٨) أي: وتلف الواقع في بئر حفرها إنسان بملك أو موات.(٩) إذا حفره بملكه أو موات لاستخراج ما فيه فوقع فيه إنسان أو انهار على حافره فلا ضمان.1 / 519نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي