504

السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير

الناشر

دار الصديق

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

توزيع مؤسسة الريان

باب اللعان
٣١٠٥ - لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن (١).
(صحيح) (د ت هـ) عن ابن عباس (ن) عن أنس. (المشكاة ٣٣٠٧)
باب العدة والإحداد
٣١٠٦ - إنما هي أربعة أشهر وعشر (٢)، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول (٣).
(صحيح) (مالك ق ت ن هـ) عن أم سلمة. (المشكاة ٣٣٢٩)
٣١٠٧ - استبرءوهن بحيضة -يعني: السبايا-.
(صحيح) (ابن عساكر) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٨٧)
٣١٠٨ - إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة.
(صحيح) (ن) عن فاطمة بنت قيس. (الصحيحة ١٧١١)
٣١٠٩ - قد حللتِ (٤) حين وضعت حملك.
(صحيح) (عب) عن سبيعة. (صحيح النسائي ٣٥٢٠)
٣١١٠ - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه (٥) زرع غيره (٦)، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأت سبيًا من السبي حتى يستبرئها (٧)،

(١) قاله في حق المرأة التي لاعنها زوجها.
(٢) يعني عدة المتوفى عنها زوجها.
(٣) قال النووي في شرح مسلم: "معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرًا بعد أن كانت سنة".
(٤) أي انتهت عدتك حين وضعت المولود.
(٥) أي يدخل منيه.
(٦) أي محل زرع الغير والمراد به رحم المرأة.
(٧) بحيضة أو شهر.

1 / 506

السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير | أصول