476السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريالناشردار الصديقالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ ممكان النشرتوزيع مؤسسة الريانتصانيفالكتب المصنفة على الأبواب•مناطقسورياالأردنألبانيا٢٩١١ - الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها (١) في نفسها وإذنها صماتها.(صحيح) (م د ن) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٨٠٧)٢٩١٢ - الثيب تعرب (٢) عن نفسها والبكر رضاها صمتها.(صحيح) (حم هـ) عن عميرة الكندي. (الإرواء ١٨٩٣)٢٩١٣ - رضاها صمتها -يعني: البكر-.(صحيح) (ق) عن عائشة. (الصحيحة ١٤٥٩)٢٩١٤ - سكاتها إقرارها -يعني: البكر-.(صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة ٦٥٦)٢٩١٥ - لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسها. . . .(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٠٣٧)٢٩١٦ - لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.(صحيح) (ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٢٨)٢٩١٧ - لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن؛ وإذنها الصموت.(صحيح) (ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٢٨)٢٩١٨ - لا نكاح إلا بولي (٣).(صحيح) (حم ٤ ك) عن أبي موسى (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٨٩٦)(١) لفظة (أبوها) شاذة كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ أفاده شيخنا.(٢) أي: تبين وتتكلم.(٣) أي: لا صحة له إلا بعقد ولي، فلا تزوج امرأة نفسها، فإن فعلت فهو باطل.1 / 478نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي