٢٨٨٣ - لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
(صحيح) (ق ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ١٨٠٣)
٢٨٨٤ - يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن عائشة (حم م ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٩٣٤)
٢٨٨٥ - لا تحرم الإملاجة (١) ولا الإملاجتان.
(صحيح) (حم م ن هـ) عن أم الفضل. (الصحيحة ٣٢٥٩)
٢٨٨٦ - لا تحرم المصة ولا المصتان.
(صحيح) (حم م ٤) عن عائشة (ن حب) عن الزبير. (الإرواء ٢٢٠٧)
٢٨٨٧ - لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء (٢) في الثدي وكان قبل الفطام.
(صحيح) (ت) عن أم سلمة. (الإرواء ٢٢٠٩)
٢٨٨٨ - لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء (٣).
(صحيح) (هـ) عن الزبير. (الإرواء ٢٢٠٩)
٢٨٨٩ - اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن (٤).
(صحيح) (د) عن الحارث بن زيد الأسدي. (الإرواء: ١٩٤١)
٢٨٩٠ - انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة (٥).
(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن عائشة. (الإرواء ٢٢١٠)
(١) أي: المصة.
(٢) أي: وسع.
(٣) يعني: إنما يحرم من الرضاع ما كان في الصغر ووقع منه موقع الغذاء بحيث ينمو منه بدنه، فلا أثر للقليل، وإنما يؤثر الكثير الذي يوسع الأمعاء، ولا لقليل ولا كثير في كبير.
(٤) قاله لمن أسلم وعنده عشر نسوة.
(٥) أي: إنما الرضاعة المحرمة ما سدّ مجاعة الطفل من اللبن بأن أغذاه وأنبت لحمه وقوّى عظمه.
1 / 474
مقدمة الطبعة الجديدة
كتاب بدء الوحي
كتاب بدء الخلق وصفات المخلوقات
كتاب الأنبياء
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الأيمان والنذور
كتاب العتق
كتاب الزهد والرقاق
كتاب الفتن وأشراط الساعة
السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير | أصول