448السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريالناشردار الصديقالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ ممكان النشرتوزيع مؤسسة الريانتصانيفالكتب المصنفة على الأبواب•مناطقسورياالأردنألبانيا٢٧٢٩ - من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها.(صحيح) (حم خ) عن عائشة. (الإرواء ١٥٤٨)٢٧٣٠ - من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا (١) لماشيته.(حسن) (هـ) عن عبد اللَّه بن مغفل. (الصحيحة ٢٥١)٢٧٣١ - موتان (٢) الأرض للَّه ولرسوله، فمن أحيا منها شيئًا فهو له.(حسن) (هق) عن ابن عباس. (الإرواء ١٥١٩)٢٧٣٢ - لا حمى (٣) إلا للَّه ولرسوله (٤).(صحيح) (حم خ د) عن الصعب بن جثامة. (المشكاة ٢٩٩٢)٢٧٣٣ - حريم النخلة مد جريدها (٥).(صحيح) (هـ) عن ابن عمر وعبادة بن الصامت. (الضعيفة ٣٤٨٥)٢٧٣٤ - من أحاط حائطًا على أرض فهي له (٦).(صحيح) (حم د الضياء) عن سمرة. (الإرواء ١٥٥٢)٢٧٣٥ - من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية (٧) منها فهو له صدقة.(صحيح) (حم ن حب الضياء) عن جابر. (الصحيحة ٥٦٨)(١) قال السندي: أي من حفر بئرًا في أرض موات فله حريمها أربعون ذراعًا من الجوانب كلها فيكون كل جانب عشرة أذرع لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك".(٢) يعني: مواتها الذي ليس بمملوك.(٣) أي: ليس لأحد منع الشرعي في أرض مباحة والاختصاص به كما كانت الجاهلية تفعله.(٤) أي: إلا ما يحمى لخيل المسلمين وركابهم المرصدة للجهاد.(٥) أي: سعفها فإذا كان طول جريدتها خمسة مثلًا فحريمها خمسة.(٦) أي: من أحيا مواتًا وحاط عليه حائطًا من جميع جوانبه ملكه فليس لأحد نزعه منه.(٧) أي: كل طالب رزق آدميًا أو غيره.1 / 450نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي