419السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريالناشردار الصديقالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ ممكان النشرتوزيع مؤسسة الريانتصانيفالكتب المصنفة على الأبواب•مناطقسورياالأردنألبانيا٢٥٢١ - اسمح يسمح لك (١).(صحيح) (حم طب هب) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٤٥٦)٢٥٢٢ - إن اللَّه تعالى يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء.(صحيح) (ت ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٨٩٦)٢٥٢٣ - إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارًا.(صحيح) (خ) عن ابن عمر. (صحيح النسائي ٤٤٧٣)٢٥٢٤ - إنما البيع عن تراض.(صحيح) (هـ) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٢٧٠)٢٥٢٥ - البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع.(صحيح) (طب) عن ابن مسعود. (الإرواء ٥/ ١٧٠)٢٥٢٦ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.(صحيح) (حم د هـ) عن أبي برزة (هـ ك) عن سمرة. (صحيح ابن ماجه ٢١٨١)٢٥٢٧ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار (٢)، ولا يحل له أن يفارق صاحبة خشية أن يستقيله (٣).(حسن) (حم ن) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٣٠٠)٢٥٢٨ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر.(صحيح) (حم خ ٣) عن ابن عمر. (الإرواء ١٢٩٩)(١) أي: عامل الخلق الذين بالمسامحة والمساهلة يعاملك سيدهم بمثله في الدنيا والآخرة.(٢) قال في تحفة الأحوذي: "والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو افسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا".(٣) وقال في التحفة: "ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع".1 / 421نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي