414السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريالناشردار الصديقالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ ممكان النشرتوزيع مؤسسة الريانتصانيفالكتب المصنفة على الأبواب•مناطقسورياالأردنألبانيا٢٤٨٤ - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض (١) ويأمن العاهة (٢).(صحيح) (م د ت) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣٦٣)٢٤٨٥ - نهى عن بيع الولاء (٣) وعن هبته (٤).(صحيح) (حم ق ٤) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٨٧٨)٢٤٨٦ - نهى عن بيع حبل الحبلة.(صحيح) (حم ق ٤) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٨٥٥)٢٤٨٧ - نهى عن بيع ضراب الجمل (٥)، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث (٦).(صحيح) (حم م ن) عن جابر. (المشكاة ٢٨٥٧)٢٤٨٨ - نهى عن بيع فضل الماء.(صحيح) (م ن هـ) عن جابر (حم ٤) عن إياس بن عبيد. (المشكاة ٢٨٥٨)٢٤٨٩ - نهى عن عَسْب الفَحْل.(صحيح) (حم خ ٣) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٨٥٦)٢٤٩٠ - نهى عن عسب الفعل، وقفيز الطحان (٧).(صحيح) (قط) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٤٧٠)٢٤٩١ - لا تبتاعوا التمر حتى يبدوا صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر.(صحيح) (م) عن أبي هريرة (ق ن) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣٥٥)(١) أي: يشتد حبه.(٢) أي: الآفة التي تصيب الزرع.(٣) أي: ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب تبيعه فنهوا عنه.(٤) قال المناوي: لأنه حق كالنسب فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله إلى غير المعتق.(٥) أي: أجرة ضرابه وهو عسب الفعل فاستئجاره لذلك باطل.(٦) يعني: عن إجارتها للزرع.(٧) هو أن يقول للطحان: اطحنه بكذا وقفيز منه، أو اطحن هذه الصبرة المجهولة بقفيز منها، والقفيز مكيال معروف.1 / 416نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي