248السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريالناشردار الصديقالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ ممكان النشرتوزيع مؤسسة الريانتصانيفالكتب المصنفة على الأبواب•مناطقسورياالأردنألبانيا١٣٩٩ - كان أحب العمل إليه ما دووم عليه وإن قلَّ.(صحيح) (ت ن) عن عائشة وأم سلمة. (الترغيب ٣١٧٥)١٤٠٠ - كان إذا حزبه (١) أمر صلى (٢).(حسن) (حم د) عن حذيفة. (صحيح أبي داود ١١٩٢)١٤٠١ - إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته.(صحيح) (د) عن أبي قتادة. (صحيح أبي داود ٤٨٦)١٤٠٢ - لا تعاد الصلاة في يوم مرتين.(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ٥٩٢)١٤٠٣ - لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (٣).(صحيح) (ق ن هـ) عن أبي سعيد (حم د هـ) عن عمر. (الإرواء ٣٧٢)١٤٠٤ - لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين.(صحيح) (ت) عن ابن عمر. (الإرواء ٤٧١)١٤٠٥ - ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين (٤).(صحيح) (د هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ٤٧١)١٤٠٦ - صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها(١) أي: هجم عليه أو غلبه أو نزل به هم.(٢) لأن الصلاة معينة على دفع جميع النوائب بإعانة الخالق الذي قصد بها الإقبال عليه والتقرب إليه.(٣) قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهية أي وهي كراهة تحريم لا تنزيه على الأصح، واتفقوا على جواز الفرائض المؤذاة فيها.(٤) أي: ركعتين.1 / 250نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي