223السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريالناشردار الصديقالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ ممكان النشرتوزيع مؤسسة الريانتصانيفالكتب المصنفة على الأبواب•مناطقسورياالأردنألبانيا١٢٢٠ - كان إذا سجد جافى (١) حتى يرى بياض إبطيه.(صحيح) (حم) (٢) عن جابر. (صحيح أبي داود ٨٣٥)١٢٢١ - كان إذا كان راكعًا أو ساجدًا قال: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.(حسن) (طب) عن ابن مسعود. (الصحيحة ٢٠٨٤)١٢٢٢ - لكل سورة حظها من الركوع والسجود.(صحيح) (حم) عن رجل. (صفة الصلاة ١٠٣)١٢٢٣ - الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئًا.(حسن) (تخ) عن أبي عبد اللَّه الأشعري. (الترغيب ٥٢٨)١٢٢٤ - نهى عن الإقعاء في الصلاة.(صحيح) (ك هق) عن سمرة. (الصحيحة ١٦٧٠)١٢٢٥ - نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة (٣).(صحيح) (حم هق) عن أنس. (الصحيحة ١٦٧٠)١٢٢٦ - نهى عن نقرة الغراب (٤)، وافتراش السبع (٥)، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد (٦) كما يوطن البعير.(حسن) (حم د ن هـ ك) عن عبد الرحمن بن شبل. (الصحيحة ١١٦٨)(١) مرفقيه عن إبطيه.(٢) في صحيح الجامع: "د" وهو خطأ.(٣) قال شيخنا: قلت: يعني كإقعاء الكلب كما في بعض الطرق وأما التورك فهو في غير التشهد الأخير فإنه سنة فيه.(٤) أي: تخفيف السجود وعدم المكث فيه بقدر وضع الغراب منقاره للأكل.(٥) بأن يبسط ذراعيه في سجوده ولا يرفعهما عن الأرض.(٦) أي: يألف محلًا منه يلازم الصلاة فيه لا يصلِّي في غيره.1 / 225نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي