165السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريالناشردار الصديقالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ ممكان النشرتوزيع مؤسسة الريانتصانيفالكتب المصنفة على الأبواب•مناطقسورياالأردنألبانياقبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.(صحيح) (م ن) عن جندب. (الإرواء ٢٨٦)٨١١ - لا تقبل صلاة الحائض (١) إلا بخمار (٢).(صحيح) (حم ت هـ) عن عائشة. (الإرواء ١٩٩)٨١٢ - لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول (٣).(صحيح) (م ت هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٢٠)٨١٣ - اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب (٤).(صحيح) (د ت حب ك) عن أبي هريرة. (المشكاة ١٠٠٤)٨١٤ - إذا صلَّى أحدكم فليأتزر وليرتد.(صحيح) (حب هق) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ٦٤٥)٨١٥ - إذا صلَّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن اللَّه تعالى أحق من تزين له.(صحيح) (طس) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٣٦٩)٨١٦ - إذا صلَّى أحدكم فليلبس نعديه (٥) أو ليخلعهما بين رجديه ولا يؤذي بهما غيره.(صحيح) (ك) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٦٢)٨١٧ - إذا صلَّى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بطرفيه على عاتقيه.(صحيح) (حم د حب) عن أبي هريرة (حم) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود ٦٣٨)(١) أي: بالغة.(٢) قال المناوي: وهو ما تخمر به الرأس أي تستره، وخص الحيض؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث لا للاحتزاز فالصبية المميزة لا تقبل صلاتها إلا بخمار.(٣) أي: خيانة في غنيمة أو نحو سرقة أو غصب.(٤) ويلحق بهما كل ضار.(٥) أي: فليصل بهما.1 / 167نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي