136السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريالناشردار الصديقالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ ممكان النشرتوزيع مؤسسة الريانتصانيفالكتب المصنفة على الأبواب•مناطقسورياالأردنألبانيا٦٣٤ - كان يغتسل بالصاع (١)، ويتوضأ بالمد.(صحيح) (ق د) عن أنس. (الإرواء ١٣٩)٦٣٥ - يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع.(صحيح) (هـ) عن عقيل. (الصحيحة ٢٤٤٧)٦٣٦ - كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء.(صحيح) (حم ت ن هـ) عن عائشة. (المشكاة ٤٦٨)٦٣٧ - الغسل صاع، والوضوء مد.(صحيح) (طس) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٩٩١)باب التيمم٦٣٨ - الصعيد الطيب (٢) وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين (٣).(صحيح) (ن حب) عن أبي ذر. (صحيح أبي داود ٣٥٧)٦٣٩ - الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق اللَّه وَلْيُمِسه (٤) بشرته فإن ذلك خير (٥).(صحيح) (البزار) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٣٥٧)٦٤٠ - عليك بالصعيد فإنه يكفيك.(صحيح) (ق ن) عن عمران بن حصين. (الإرواء ٣٥)٦٤١ - إن الصعيد الطيب طهور (٦) ما لم تجد الماء، ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك.(صحيح) (حم د ت) عن أبي ذر. (صحيح أبي داود ٣٥٧)(١) أي: بملء الصاع.(٢) أي: تراب الأرض الطهور.(٣) المراد بالعشر التكثير لا التحديد.(٤) قال العراقي: ليس المراد المسح بالإجماع بل الغسل، والإمساس يطلق على الغسل كثيرًا، بأن يتطهر به من المحدثين.(٥) أي: بركة وأجر.(٦) أي: مطهر أي كاف في التطهير.1 / 137نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي