٣٨٥ - اتقوا الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو في نقع ماء (١).
(حسن) (حم) عن ابن عباس. (الإرواء ٦٢)
٣٨٦ - إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا (٢).
(صحيح) (حم ق ٤) عن أبي أيوب. (الإرواء: ٦٠)
٣٨٧ - إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٣٠١)
٣٨٨ - إذا استجمر (٣) أحدكم فليوتر (٤).
(صحيح) (حم م) عن جابر. (الصحيحة ١٢٩٥)
٣٨٩ - إذا استطاب (٥) أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج بشماله.
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦)
٣٩٠ - إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا، وإذا استجمر فليستجمر وترًا.
(صحيح) (٦) (حم) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٢٦٠)
(١) ومقصود الحديث النهي عن البول في الماء الراكد ونحوه.
(٢) المعنى توجهوا إلى جهة الشرق أو الغرب، والخطاب لأهل المدينة ومن قبلتهم على سمتهم كالشام واليمن، فمن قبلته إلى المشرق أو المغرب ينحرف إلى الجنوب أو إلى الشمال.