341

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
المغرب
قالوا: اللهم لا.
قال: فوالله إنها لمعهن.
ومن هذه الطريق أخرجه البيهقي.
وله طريق آخر أخرجه النسائي في الكبرى، بعد أن كان ساق له طرقًا كثيرة في الصغرى والكبرى ليس في شيء منها ذكر المتعة.
قال: أخبرنا أبو داود قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا شريك، عن أبي فروة عن الحسن قال: خطب معاوية الناس فذكره وفيه: " وسمعته ينهي عن المتعة، قالوا: لم نسمع.
قال: بلى، وإلا فصمت ".
وأما سائر الطرق لهذا الخبر فليس فيها ذكر المتعة، وإنما فيها النهي عن لبس الذهب والحرير وركوب المياثر وجلود النمور.
وقد أخرج جميعها النسائي.
فمرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن أبي حمّان أن معاوية.
ومرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن أخيه حمان عن معاوية.
ومرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن حمّان عن معاوية.
ومرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن ابن عمر.
فاختلف النقل عنه كثيرًا. وذكر المنذري هذا وزاد.

1 / 351

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء | أصول