278

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
المغرب
١٠ - الحديث العاشر المرسل عن حكيم بن جابر.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال: عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: جاء بلال إلى النبي ﷺ، والنبي ﷺ يتسحر، فقال: الصلاة يا رسول الله.
قال: فثبت كما هو يأكل.
ثم أتاه فقال: الصلاة - وهو حاله - ثم أتاه الثالثة فقال: الصلاة يا رسول الله، قد والله أصبحت.
فقال النبي ﷺ: يرحم الله بلالًا، لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى
تطلع الشمس.
وأخرجه أبو داود في المراسيل قال: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد فذكره.
قلت: وهذا مرسل صحيح، يحتج به من يحتج بالمرسل.
لكن ليس فيه إلا ما في ما مضى قبله من جواز الأكل بعد أذان بلال، وأما الترخيص حتى تطلع الشمس، فظاهر هذا الخبر المنع منه، لقوله ": " لولا بلال لرجونا. . . . ".

1 / 288