260

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
المغرب
(تنبيه):
اعلم أن الذي أوردناه في تأويل خبر أبي هريرة السابق، هو بعينه لا يصلح في هذا الخبر، إلا الوجه الأخير، وأن القائلين بذاك الخبر، لا يلزمهم القول بهذا، للفارق بين وقتي الأذان للإقامة، فخرجت فتاوى من ذكرناهم عن القول بالذي هنا.

1 / 270