723
وتُستحب القراءة في الركعتين الأوليين من كل صلاة من الصلوات المفروضة والنافلة، فقد مرَّ حديث أبي قتادة ﵁ وجاء فيه «يقرأ في الظهر في الأُوليين بأُمِّ الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأُم الكتاب» إلى أن قال «وهكذا في العصر وهكذا في الصبح» . وإذن فإنها سُنَّة المصطفى ﵊، يشهد لها ما رُوي عن جابر بن سمرة ﵁ أنه قال «قال عمر لسعد: لقد شكَوْك في كل شئ حتى الصلاة، قال: أما أنا فأمدُّ في الأُوليين وأحذف في الأُخريين، ولا آلو ما اقتديتُ به من صلاة رسول الله ﷺ، قال: صدقتَ ذلك الظنُّ بك أو ظني بك» رواه البخاري. ورواه مسلم وأحمد بلفظ فيه اختلاف يسير.

2 / 223

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة | أصول