نعود للحديث الثاني فنقول: القَلس - بفتح القاف واللام، ويُروى بسكونها - قال الخليل: هو ما خرج من الحلق ملءَ الفم أو دونه، وليس بقيء، وإن عاد فهو قيء. فالحديث يفيد أن ما يخرج من المعدة إلى الفم ينقض الوضوء سواء خرج دفقة واحدة أو عدة دفقات، أي سواء خرج قليلًا أو كثيرًا.
٤) مسُّ الفرْج
وردت في مس الفرج الأحاديث التالية:
أ- عن بُسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال «من مسَّ ذَكرَه فلا يصلِّ حتى يتوضأ» رواه الترمذيُّ وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة ومالك، وصححه الترمذي وأحمد والدارقطني والبيهقي والحاكم. وفي روايةٍ للنَّسائي عن بُسرة «أنها سمعت رسول الله ﷺ ذكر ما يُتوضأ منه، فقال رسول الله ﷺ: ويُتوضأُ من مسِّ الذَّكر» . وفي رواية لابن حِبَّان عن بُسرة عن النبي ﷺ قال «إذا مسَّ أحدُكم فرجه فلْيتوضأ، والمرأة مثل ذلك» . وفي رواية للطبراني عن بُسرة قالت: قال رسول الله ﷺ «من مسَّ فرجه فقد وجب عليه الوضوء» .
ب- عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سِتر ولا حجاب فلْيتوضأ» رواه ابن حِبَّان والحاكم من طريق نافع بن أبي نعيم عن المقبري عن أبي هريرة. وصححه ابن حِبَّان والحاكم وابن عبد البر.
ج - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال «أيُّما رجلٍ مسَّ فرجه فلْيتوضأ، وأيُّما امرأةٍ مسَّت فرجها فلْتتوضأ» رواه الدارقطني وأحمد والبيهقي. ونقل الترمذي عن البخاري قوله (هو عندي صحيح) وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح. وقوَّاه الذهبي.