ب- أن يكون صائما في النهار وهو مقيم ثم سافر فلا يفطر إلا إذا جاوز العمران (١).
٧٩ - إذا وصل المسافر إلى بلد وهو مفطر لا يلزمه الإمساك لأنه لا فائدة من الإمساك، وهو رواية عند الحنابلة ورجحها الشيخ ابن عثيمين أسكنه الرحمن فسيح الجنان (٢)، ولكن لا يجاهر بفطره حتى لا يساء به الظن وعليه القضاء.
٨٠ - الفطر في السفر لا يقطع التتابع في الصيام كما في كفارة القتل الخطأ وغيره ويبني على ما مضى لأنه عذر يبيح الفطر في رمضان (٣).
٨١ - من غربت عليه الشمس في مطار بلده أو غيره فأفطر ثم أقلعت الطائرة ورأى الشمس فلا يلزمه الإمساك، وبه أفتى الشيخان - رحمهما الله - مع اللجنة الدائمة (٤).
٨٢ - إذا ركب الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فلا يفطر ولا يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي هو فيه، ولو مر بسماء بلد أهلها أفطروا وهو يرى الشمس في سمائها فلا يفطر، أو يفطر إذا نزل في بلد قد غابت فيها الشمس، وبه أفتى الشيخ ابن باز أسكنه الرحمن فسيح الجنان مع اللجنة الدائمة، لقول الرسول ﷺ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر
(١) الممتع ٦/ ٣٥٨.
(٢) المصدر السابق ٦/ ٣٤٥.
(٣) المغني ١٣/ ٦٥٠.
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة ١٠/ ١٣٧، فتاوى ابن عثيمين ١٥/ ٤٣٧.
1 / 101
المقدمة
همم حتى في السفر
أولا: الضابط في السفر الذي يترخص فيه
ثانيا: بداية أحكام السفر
ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة
سادسا: أحكام الطهارة
سابعا: أحكام الأذان
ثامنا: أحكام الصلاة
تاسعا: أحكام ائتمام المسافر بالمقيم والعكس
عاشرا: أحكام الجمع
الثاني عشر: أحكام العيد
الثالث عشر: أحكام الصيام
السادس عشر: أحكام زيارة مسجد الرسول ﷺ
الثامن عشر: مسائل متعلقة بالنكاح والمرأة
التاسع عشر: بعض أحكام الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة
العشرون: مسائل في العودة من السفر
الحادي والعشرون: على طريق الدعوة
الثاني والعشرون: مسائل في طب المسافر
الثالث والعشرون: وصايا للطلبة والموظفين المغتربين وغيرهم داخل البلاد أو خارجها