أ- المسافر السائر لا يجب عليه العيد لأن من شرطه الاستيطان كالجمعة.
ب- المسافر النازل في مكان لا تقام فيه صلاة العيد لا تجب عليه.
ج- المقيمون في بلد الكفار يرى شيخنا ابن عثيمين أنهم يقيمون العيد إظهارا لشعائر الإسلام (١).
د- المسافر النازل في مكان تقام فيه صلاة العيد محل خلاف، والأحوط وجوبها كالجمعة، ومال إليه ابن تيمية لأنه يرى أن العيد فرض عين (٢).
٧٣ - يستحب التكبير للمسافر أيام العيدين لعموم الأدلة (٣).
٧٤ - من وجبت عليه زكاة المال وهو مسافر ذكر بعض العلماء أنه يخرجها إذا كان معه مال، وإلا أخرها حتى يرجع بلده إذا كان سفره قصيرا، أو يوكل من يخرجها عنه في بلده.
٧٥ - من وجبت عليه زكاة الفطر وهو مسافر الأفضل أن يخرجها في البلد الذي هو فيه فزكاة الفطر تتبع الإنسان حيثما كان، وإذا وكل من يخرجها عنه في بلده جاز، وبه أفتى الشيخ - ابن باز ﵀ (٤).
(١) الممتع ٥/ ١٦٩.
(٢) الفتاوى ٢٤/ ١٨٣.
(٣) المغني ٣/ ٢١٩.
(٤) فتاوى اللجنة ٩/ ٣٨٤.
1 / 99
المقدمة
همم حتى في السفر
أولا: الضابط في السفر الذي يترخص فيه
ثانيا: بداية أحكام السفر
ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة
سادسا: أحكام الطهارة
سابعا: أحكام الأذان
ثامنا: أحكام الصلاة
تاسعا: أحكام ائتمام المسافر بالمقيم والعكس
عاشرا: أحكام الجمع
الثاني عشر: أحكام العيد
الثالث عشر: أحكام الصيام
السادس عشر: أحكام زيارة مسجد الرسول ﷺ
الثامن عشر: مسائل متعلقة بالنكاح والمرأة
التاسع عشر: بعض أحكام الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة
العشرون: مسائل في العودة من السفر
الحادي والعشرون: على طريق الدعوة
الثاني والعشرون: مسائل في طب المسافر
الثالث والعشرون: وصايا للطلبة والموظفين المغتربين وغيرهم داخل البلاد أو خارجها