مسافرا، وتملك الدار ليس موجبا للإتمام على الصحيح كما هو مذهب الجمهور (١)، وكذلك إذا مر ببلدة له فيها زوجة أو ولد أو مال فإنه يقصر على الصحيح ما لم ينو الإقامة المطلقة.
ل- إذا استقر الإنسان في بلد وعزم على الإقامة فيه، ثم رجع إلى وطن والديه لزيارتهما وغير ذلك فإنه يترخص بأحكام السفر في مقر إقامة والديه، وهو قول عند الحنابلة ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٢).
م- من سافر مسافة تعتبر سفرا ولو ليوم واحد ثم رجع إلى بلده فإنه يقصر ما دام يعد مسافرا عرفا، كمن سافر من مكة إلى المدينة ورجع من يومه، ورجحه الشيخان - رحمهما الله. وورد عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي ﵁ أنه خرج إلى النخيلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ثم رجع من يومه، فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم ﷺ (٣).
ن- من يتردد يوميًا مسافة قصر كبعض العاملين والمدرسين الدارسين لا يقصر ويجوز الجمع عند المشقة بلا قصر لحديث ابن عباس ﵁: "أن الرسول ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته" رواه مسلم، وفي
(١) إقامة المسافر وسفر المقيم للفالح ص٩٢، الإنصاف مع الشرح ٥/ ٧٧.
(٢) كشاف القناع ١/ ٥٠٩، فتاوى ابن عثيمين ١٥/ ٣٤٦.
(٣) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٢/ ٢٦٤، فتاوى ابن عثيمين ١٥/ ٢٥٨، ٢٦٣.
1 / 30
المقدمة
همم حتى في السفر
أولا: الضابط في السفر الذي يترخص فيه
ثانيا: بداية أحكام السفر
ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة
سادسا: أحكام الطهارة
سابعا: أحكام الأذان
ثامنا: أحكام الصلاة
تاسعا: أحكام ائتمام المسافر بالمقيم والعكس
عاشرا: أحكام الجمع
الثاني عشر: أحكام العيد
الثالث عشر: أحكام الصيام
السادس عشر: أحكام زيارة مسجد الرسول ﷺ
الثامن عشر: مسائل متعلقة بالنكاح والمرأة
التاسع عشر: بعض أحكام الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة
العشرون: مسائل في العودة من السفر
الحادي والعشرون: على طريق الدعوة
الثاني والعشرون: مسائل في طب المسافر
الثالث والعشرون: وصايا للطلبة والموظفين المغتربين وغيرهم داخل البلاد أو خارجها