أطال الغيبة، قال ﵊: «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا» رواه البخاري، ويزول النهي بإخبارهم بالمجيء بالهاتف وغيره.
* إذا لم تطل الغيبة كأن يخرج نهارا ويرجع ليلا فلا بأس أن يدخل بلا استئذان.
* إذا أطال الغيبة ودخل نهارا فلا يحتاج إلى استئذان لرواية مسلم: "كان ﵊ لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو غشية".
* إذا أراد الدخول ليلا فيخبرهم بذلك قال ابن عمر ﵁: كان ﵊: "إذا قدم من غزو قال: «لا تطرقوا النساء» وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون" رواه ابن خزيمة.
- الحكمة من النهي عن دخول المسافر على أهله ليلا:
أ- قال ﵊: «لئلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم» رواه مسلم. وورد أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها، فظنها رجلا، فأشار إليها بالسيف، فلما ذكر ذلك للنبي نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا أخرجه أبو عوانة.
ب- قال ﵊: «لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» رواه البخاري.
- قال ابن حجر: إما أن يجد أهله على غير أهبة من
1 / 140
المقدمة
همم حتى في السفر
أولا: الضابط في السفر الذي يترخص فيه
ثانيا: بداية أحكام السفر
ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة
سادسا: أحكام الطهارة
سابعا: أحكام الأذان
ثامنا: أحكام الصلاة
تاسعا: أحكام ائتمام المسافر بالمقيم والعكس
عاشرا: أحكام الجمع
الثاني عشر: أحكام العيد
الثالث عشر: أحكام الصيام
السادس عشر: أحكام زيارة مسجد الرسول ﷺ
الثامن عشر: مسائل متعلقة بالنكاح والمرأة
التاسع عشر: بعض أحكام الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة
العشرون: مسائل في العودة من السفر
الحادي والعشرون: على طريق الدعوة
الثاني والعشرون: مسائل في طب المسافر
الثالث والعشرون: وصايا للطلبة والموظفين المغتربين وغيرهم داخل البلاد أو خارجها