أ- لا يجوز أن تسافر للحج ولو فريضة أو للعمرة أو غيرها لحديث فريعة بنت مالك ﵂ أخت أبي سعيد الخدري ﵁ قالت: "توفي زوجي بالقدوم، فأتيت النبي ﷺ فذكرت له: إن دارنا شاسعة، فأذن لها ثم دعاها فقال: «امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله» " رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني.
فرع: إذا خرجت المرأة للحج ومات زوجها وهي في الطريق للحج لها حالتان:
١ - إذا كانت لم تحرم وجب الرجوع.
٢ - إذا كانت أحرمت وشرعت في أعمال الحج تكمل حجها ولا ترجع وهذا مذهب جمهور الفقهاء.
ب- يجوز للمرأة التي مات زوجها في بلد الغربة ولا تستطيع الجلوس فيه خوفا على نفسها أن تسافر إلى بلد أهلها وتعتد عندهم بشرط أن تلتزم بما يجب على المعتدة في كل ذلك.
ج- يجوز للمرأة المعتدة أن تسافر مع أهلها سواء سفرا طويلا أو مؤقتا للحاجة إذا كان في بقائها لوحدها ضرر عليها ولم تجد من يرافقها في الجلوس، ويجوز أن تسافر كذلك للعلاج بشرط أن تلتزم بما يجب على المعتدة في كل ذلك،
1 / 125
المقدمة
همم حتى في السفر
أولا: الضابط في السفر الذي يترخص فيه
ثانيا: بداية أحكام السفر
ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة
سادسا: أحكام الطهارة
سابعا: أحكام الأذان
ثامنا: أحكام الصلاة
تاسعا: أحكام ائتمام المسافر بالمقيم والعكس
عاشرا: أحكام الجمع
الثاني عشر: أحكام العيد
الثالث عشر: أحكام الصيام
السادس عشر: أحكام زيارة مسجد الرسول ﷺ
الثامن عشر: مسائل متعلقة بالنكاح والمرأة
التاسع عشر: بعض أحكام الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة
العشرون: مسائل في العودة من السفر
الحادي والعشرون: على طريق الدعوة
الثاني والعشرون: مسائل في طب المسافر
الثالث والعشرون: وصايا للطلبة والموظفين المغتربين وغيرهم داخل البلاد أو خارجها