ورد ركعتان وهي صحيحة كما تقدم، وورد أربع عند الطبراني، وضعفها الألباني في ضعيف الترغيب، وورد مطلقا من غير عدد، والظاهر أنه لا تقييد بعدد معين وأقلها ركعتان كسنة الضحى ولا حد لأكثرها.
١٠١ - هل هي سنة مقصودة بذاتها أو أن المقصود الصلاة فيه؟
لم أجد أحدا بحثها، ولكن ظاهر الروايات مطلق الصلاة فالقصد إيقاع الصلاة فتجزئ الفريضة والنافلة وينوي معها قصد الصلاة فيه كتحية المسجد، ولا يغفل المرء عن باب نية التداخل في الأعمال كما قال ابن القيم ﵀.
١٠٢ - زيارة ما يسمى بالمساجد السبعة مسجد القبلتين والغمامة والفتح، أمر ليس عليه دليل بل هو من البدع إذا اعتقد الإنسان أن لها فضلا خاصا بها، ونجد أن بعض الناس يعتقد مشروعية زيارتها والصلاة فيها وسنية ذلك ويقصدها، وكل ذلك من البدع لأن الرسول ﷺ لم يجعل لها فضلا خاصا بها ولم يميزها عن غيرها ولم يقصدها بعينها وكذلك
1 / 120
المقدمة
همم حتى في السفر
أولا: الضابط في السفر الذي يترخص فيه
ثانيا: بداية أحكام السفر
ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة
سادسا: أحكام الطهارة
سابعا: أحكام الأذان
ثامنا: أحكام الصلاة
تاسعا: أحكام ائتمام المسافر بالمقيم والعكس
عاشرا: أحكام الجمع
الثاني عشر: أحكام العيد
الثالث عشر: أحكام الصيام
السادس عشر: أحكام زيارة مسجد الرسول ﷺ
الثامن عشر: مسائل متعلقة بالنكاح والمرأة
التاسع عشر: بعض أحكام الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة
العشرون: مسائل في العودة من السفر
الحادي والعشرون: على طريق الدعوة
الثاني والعشرون: مسائل في طب المسافر
الثالث والعشرون: وصايا للطلبة والموظفين المغتربين وغيرهم داخل البلاد أو خارجها