أنها ستطهر ما دامت في مكة فعليها أن تحرم وتدخل مكة وتنتظر حتى تطهر فإذا طهرت اعتمرت.
الثانية: إذا مرت بالميقات وهي حائض ولا تدري هل ستطهر في مكة أو تخرج منها قبل الطهر فلها أن تحرم وتشترط وتقول: اللهم لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن طهرت تكمل عمرتها، وإن أرادت الخروج وهي لم تطهر جاز لها الخروج بلا عمرة ولا شيء عليها، لحديث ضباعة بنت الزبير قال لها الرسول ﷺ: «لعلك أردت الحج». قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: «حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني» رواه البخاري ومسلم، وابن عثيمين يرى الاشتراط للحيض وأنها تأخذ حكم المحصر إذا اشترطت، وكذا ابن باز ﵀ نقله عنه الشيخ ابن عقيل، وهو لبعض الحنابلة حيث اعتبروا الحائض تأخذ حكم المحصر (١).
الثالثة: إذا مرت بالميقات وهي حائض ولم تحرم جهلا منها وهي تقصد العمرة وفي مكة طهرت وأرادت أن تعتمر، فإنها ترجع إلى ميقات بلدها وتحرم منه، فإن كانت اعتمرت قبل ذلك فإنه لا يجب عليها أن تعتمر، ولها أن تطوف طواف تطوع.
تنبيه: بعض الناس يظن أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تحرم ما دامت حائضا بل الصحيح أن لها ذلك، إذا مرت
(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ٩/ ٣٢٦.
1 / 108
المقدمة
همم حتى في السفر
أولا: الضابط في السفر الذي يترخص فيه
ثانيا: بداية أحكام السفر
ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة
سادسا: أحكام الطهارة
سابعا: أحكام الأذان
ثامنا: أحكام الصلاة
تاسعا: أحكام ائتمام المسافر بالمقيم والعكس
عاشرا: أحكام الجمع
الثاني عشر: أحكام العيد
الثالث عشر: أحكام الصيام
السادس عشر: أحكام زيارة مسجد الرسول ﷺ
الثامن عشر: مسائل متعلقة بالنكاح والمرأة
التاسع عشر: بعض أحكام الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة
العشرون: مسائل في العودة من السفر
الحادي والعشرون: على طريق الدعوة
الثاني والعشرون: مسائل في طب المسافر
الثالث والعشرون: وصايا للطلبة والموظفين المغتربين وغيرهم داخل البلاد أو خارجها