عن تسع وعشرين يوما، فيفطر ويقضي يوما مكانه. والقاعدة في ما تقدم: أن العبرة بالبلد الذي هو فيه إن كان بلده فيجب اتباعهم، وإن كان غير بلده فالأفضل أن يتبعهم، فإن كان أهله صياما صام وإن كانوا مفطرين أفطر ويقضي الناقص ولا يؤثر الزائد لحديثه ﷺ: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» (١)، حديث صحيح وبه أفتى الشيخان عليهما سوابغ الرحمة والغفران مع اللجنة الدائمة (٢).
د- من صام في بلد وأفطر معهم للعيد وقد صام تسعا وعشرين يوما ثم سافر لبلده فلا يخلو من حالات:
١ - أن يكون بلده والبلد المسافر إليه صاموا تسعا وعشرين يوما فيجزئه تسع وعشرون يوما اتفاقا.
٢ - أن يكون البلد الذي أفطر فيه وحضر العيد معه قد صام تسعا وعشرين يوما وبلده صام ثلاثين يوما سواء صام مع بلده أياما أو لم يصم فهذا يجزئه تسعة وعشرون يوما حسب البلد الذي أفطر معهم.
٣ - أن يكون كلا البلدين صام ثلاثين يوما لكنه صام تسعا وعشرين يوما وأفطر العيد في البلد الذي سافر إليه، كأن يكون بلده صام بعد البلد الذي سافر إليه، فذهب بعض المعاصرين إلى أنه يجزئه صيام تسع وعشرين يوما لأن الشهر
(١) رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني في الجامع برقم ٣٨٦٩.
(٢) فتاوى اللجنة ١٠/ ١٢٣، فتاوى ابن عثيمين ١٥/ ٤٣٨.
1 / 103
المقدمة
همم حتى في السفر
أولا: الضابط في السفر الذي يترخص فيه
ثانيا: بداية أحكام السفر
ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة
سادسا: أحكام الطهارة
سابعا: أحكام الأذان
ثامنا: أحكام الصلاة
تاسعا: أحكام ائتمام المسافر بالمقيم والعكس
عاشرا: أحكام الجمع
الثاني عشر: أحكام العيد
الثالث عشر: أحكام الصيام
السادس عشر: أحكام زيارة مسجد الرسول ﷺ
الثامن عشر: مسائل متعلقة بالنكاح والمرأة
التاسع عشر: بعض أحكام الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة
العشرون: مسائل في العودة من السفر
الحادي والعشرون: على طريق الدعوة
الثاني والعشرون: مسائل في طب المسافر
الثالث والعشرون: وصايا للطلبة والموظفين المغتربين وغيرهم داخل البلاد أو خارجها