239

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر

الناشر

حديث أكادمي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

مكان النشر

فيصل اباد - باكستان

تصانيف
الأجزاء
•
مناطق
العراق
•
بَابُ التَّكْبِيرِ لِلْقُنُوتِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ؟ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَنَتَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ، يَعْنِي فِي الْفَجْرِ وَعَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْقُنُوتِ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَحِينَ رَكَعَ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَفْتَتِحُ الْقُنُوتَ بِتَكْبِيرَةٍ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُكَبِّرُ فِي الْوِتْرِ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ حِينَ يَقْنُتُ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ وَقَالَ زُهَيْرٌ، قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ، أَتُكَبِّرُ أَنْتَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» وَعَنِ الْبَرَاءِ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ» وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، يَقُومُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ قَنَتَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ وَعَنْ سُفْيَانَ، «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْوِتْرِ أَنْ يُكَبِّرَ، ثُمَّ يَقْنُتَ» وَعَنْ أَحْمَدَ، «إِذَا كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ افْتَتَحَ الْقُنُوتَ بِتَكْبِيرَةٍ»
بَابُ مَنْ كَبَّرَ لِلْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقْنُتُ فِي رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ وَعَنْ شُعْبَةَ، سَمِعْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، وَأَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُونَ فِي الْقُنُوتِ: «إِذَا فَرَغَ مِنَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ» وَقَالَ الْمُزَنِيُّ، لَا أَعْلَمُ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَ مَوْضِعَ الْقُنُوتِ مِنَ الْوِتْرِ، وَيُشْبِهُ أَنَ يَكُونَ قَوْلُهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، كَمَا قَالَ فِي قُنُوتِ الصُّبْحِ، وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» دُعَاءً، كَانَ هَذَا الْمَوْضِعُ بِالْقُنُوتِ، الَّذِي هُوَ دُعَاءٌ أَشْبَهَ، وَلِأَنَّ مَنْ قَالَ: يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، يَأْمُرُهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَائِمًا، ثُمَّ يَدْعُوَ، وَإِنَّمَا حُكْمُ مَنْ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْقِيَامِ إِنَّمَا هُوَ لِلْرُكُوعِ، فَهَذِهِ تَكْبِيرَةٌ زَائِدَةٌ لَمْ تَثْبُتْ بِأَصْلٍ وَلَا قِيَاسٍ

1 / 319