218

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر

الناشر

حديث أكادمي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

مكان النشر

فيصل اباد - باكستان

تصانيف
الأجزاء
•
مناطق
العراق
•
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: " كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، يَقْرَأُ: بسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ". وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: فَهَذِهِ أَخْبَارٌ مُبْهَمَةٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ الَّتِي رُوِيَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِهَا؛ لِأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ صَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: فُلَانٌ صَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَالْأَخْبَارُ الْمُفَسِّرَةُ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا أَوْلَى أَنْ تُتَّبَعَ، وَيُحْتَجَّ بِهَا، غَيْرَ أَنَّا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَيَّرَ الْمُوتِرَ بَيْنَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ أَوْ بِثَلَاثٍ، أَوْ بِوَاحِدَةٍ. وَرُوِّينَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، فَالْعَمَلُ بِذَلِكَ عِنْدَنَا جَائِزٌ، وَالِاخْتِيَارُ مَا بَيَّنَّا، فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي
حَدَّثَنَاهُ عَبَّاسُ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ، وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ " ⦗٢٩٢⦘ قَالَ: فَهَذَا عِنْدَنَا قَدِ اخْتَصَرَهُ سَعِيدٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَلَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُسَلِّمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَكَانَ يَكُونُ حُجَّةً لِمَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ بِلَا تَسْلِيمٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، إِنَّمَا قَالَ: لَمْ يُسَلِّمْ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ، وَصَدَّقَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَلَا فِي الثَّلَاثِ وَلَا فِي الْأَرْبَعِ وَلَا فِي الْخَمْسِ وَلَا فِي السِّتِّ، وَلَمْ يَجْلِسْ أَيْضًا فِي الرَّكْعَتَيْنِ، كَمَا لَمْ يُسَلِّمْ فِيهِمَا

1 / 291