الثلثان الأخيران من الثمرات
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الثلثان الأخيران من الثمرات
فقیه یوسف (ت. 836 / 1432)أما صحة الوصية للأجنبي فهو كالإجماع، وفي النهاية عن الحسن وطاووس وإسحاق لا تصح الوصية؛ لأن الألف واللام كالحصر، وذلك في قوله تعالى: {الوصية للوالدين والأقربين}.
قلنا: عموم الأدلة تقضي بالجواز في قوله : ((بالثلث والثلث كثير)) وإذا قد صح الإيصا بالعتق مع كون العبد أجنبيا.
وأما المسألة الثانية فتصح الوصية للذمي.
قال في الشرح بالإجماع ويستدل عليه بقوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} الآية.
قال أبو طالب وأبو حنيفة والحربي: المستأمن كالذمي.
وأما الوصية للحربي فلا تجوز للذي في دار الحرب عندنا وأبي حنيفة لقوله تعالى: {إنما ينهاكم الله} الآية.
وفي الشرح عن الشافعي أنها جائزة.
قوله تعالى:
صفحة ١٠٣