الثلثان الأخيران من الثمرات
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الثلثان الأخيران من الثمرات
فقیه یوسف (ت. 836 / 1432)وقال القاسم والشافعي والإمام يحيى بن حمزة أنه لا ميراث لهم، وذهب إلى هذا من الصحابة زيد بن ثابت، وأبو بكر، وابن الزبير.
وروي عن ابن مسعود وابن عمر القولان معا، وذهب طائفة من أهل الحديث أنه يرث الخال وحده، وذهب بعض العلماء إلى قسمة المال بينهم بالسوية قربوا أم بعدوا، وحجتنا هذه الآية فإنها قد جعلت للرحم أولوية فلا تصرف إلى بيت المال مع وجود بنت بنت أو بنت أخ، وهي دليل أيضا على إثبات الرد، فلا يصرف ما زاد على نصيب البنت إلى بيت المال؛ لأنها أولى، لا يقال المراد هنا في الإمام؛ لأن الإمامة لا تستحق من طريق الإرث، ومن الأدلة قوله : ((الخال وارث)) وروي ((الخال وراث من لا وارث له)). (1)
وعن علي -عليه السلام- أنه قسم بين عمة وخالة فأعطى العمة الثلثين وأعطى الخالة الثلث، ومن ورث ذوي الأرحام قال بالرد، ومن رد ورث ذوي الأرحام.
صفحة ١٠٠