498

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

محقق

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

الناشر

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

القاهرة

أو قرن به أكثر من واحد من مسمياته.
فكذا أي: يحمل على ذلك الأكثر عند من يجوز الإعمال في المعنيين إذا أمكن.
فإن لم يمكن، بأن يكونا متضادين، فمجمل.
وهذا معلوم مما سبق.
وإن أوجب اعتبار كل المسميات فكذا حكمها، ولم يورده المصنف؛ لأنه يعلم من قوله: أو أكثر.
وعند المانع من إعمال المشترك في معنيين مجمل.
أو قرن به ما يوجب إلغاء البعض أي: بعض معانيه.
كقوله: رأيت عينًا لا تقوم بها الأشياء.

2 / 326