تيسير علم أصول الفقه
الناشر
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
•أصول الفقه
مناطق
العراق
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، وبقوله عزَّوجلَّ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، فخُصَّ من العمومِ المُطلَّقةُ غيرُ المدخولِ بها والمُطلَّقةُ الحاملُ.
(٢) تخصيصُ سُنَّةٍ بسنَةٍ، كتخصيصِ العمومِ في قوله ﷺ: «فيمَا سقتِ السَّماءُ العُشرُ» [أخرجه البخاريُّ من حديث ابن عمر] بقولهِ ﷺ: «ليسَ فيما أقلُّ من خمسةٍ أوسقٍ صدَقةٌ» [متفقٌ عليه من حديث أبي سعيدٍ]، فخصَّ وجوبُ الزَّكاةِ فيما سقتِ السَّماءُ بمقدَارِ النِّصابِ في الحديثِ الثَّاني الَّذي هو خمسَةُ أوسُقٍ (والوُسقُ: سِتُّون صاعًا من الثَّمرِ أو الحُبوبِ) .
(٣) تخصيصُ سُنَّةٍ بآيةٍ، كتخصيصِ عُمومِ قوله ﷺ: «أُمرتُ أن أُقاتلَ النَّاس حتَّى يشهدُوا أن لا إله إلاَّ الله وأنِّي رسول الله» [متفقٌ عليه]، بقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] .
(٤) تخصيصُ آيةٍ بسُنَّةٍ، كتخصيصِ عُمومِ قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، بقولهِ ﷺ: «لا يُجمعُ بينَ المرأةِ وعمَّتهَا، ولا بينَ المرأةِ وخالتِهَا» [متفقٌ عليه من أبي هُريرةَ] .
1 / 273