513

توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

{فصل في الإرفاق}

وهو إعطاء منفعة العقار مدة معلومة حقيقة أو حكما وإليه أشار النظام بقوله

(إرفاق جار حسن للجار ... بسقي أو طريق أو جدار)

(والحد في ذلك أن حد اقتفي ... وعد في إطلاقه كالسلف)

يعني أن إرفاق الجار لجاره ونفعه بما يرتفق به مستحب وهو من مكارم الأخلاق كأن يعطيه من أرضه مجرى ماء ليتوصل منه الماء لسقي حائطه أو يعطيه ما فضل من مائه لسقي زرعه أو طريقا في أرضه ليوصل منه إلى أرضه أو داره أو موضعا من جداره يغزر فيه خشبة يدعم بها حائطه ونحو ذلك من المرافق والمنافع فإن كان الإرفاق محدودا بمدة عمل عليه وإلا عد كالسلف الذي لم يؤجل فيجعل له مقدار ما يرى أن ذلك يحسن بين الجيران ثم طفق يتكلم على الحوز ويسمى الاعتمار فقال

{فصل في حكم الحوز}

وهو عند الفقهاء وضع اليد على الشيء المحوز إلى آخر الشروط الآتية وقد ذكرنا أول الباب وجه المناسبة بينة وبين التبرعات حتى كان معها وذكره صاحب المختصر وغيره عقب الشهادات لأنه كالبينة لصاحبه ولكل وجهة هو موليها (واعلم) أن الحائز إما أجنبي من القائم أو قريب جدا كالأب مع ابنه ولم يتكلم عليه الناظم ولعله لندوره وهو أن الحيازة بينهما لا تكون إلا بالمدة الطويلة جدا بحيث ينقطع فيها العلم وتهلك فيها البينات. وأما قريب لا جدا كالأخوة والأعمام والأصهار وهو الآتي في قوله والأقربون حوزهم مختلف الخ فأشار الناظم إلى القسم الأول بقوله

(والأجنبي أن يحز أصلا بحق ... عشر سنين فالتملك استحق)

صفحة ٣٨