407تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعةابن الدهان - ٥٩٢ هجريمحققصالح بن ناصر بن صالح الخزيمالناشرمكتبة الرشدالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٢ هجريمكان النشرالرياضتصانيفالفقه الشافعي•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالعباسيونالدَّلِيل من الْمَعْقُول:لنا:مالان مُخْتَلفا الْجِنْس فَلَا يضم أَحدهمَا إِلَى الآخر فِي الزَّكَاة كالماشية. دَلِيل اخْتِلَاف الْجِنْس الِاسْم والحقيقة وَكَون الرِّبَا لَا يحرم بَينهمَا.لَهُم:النقدان فِي الزَّكَاة فِي حكم مَال وَاحِد بِضَم أَحدهمَا إِلَى الآخر كالصحاح والمكسرة والمعز والضأن، لِأَن الزَّكَاة وَجَبت فِي المَال بِصفة النَّمَاء والنماء فِي النَّقْدَيْنِ بِصفة الثمنية وَاحِد (وَحَال النَّقْدَيْنِ أَحدهمَا بِالْآخرِ بَدَلا لَا قيمَة) .مَالك: تضم بالأجزاء.أَحْمد: ق.2 / 49نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي