344تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعةابن الدهان - ٥٩٢ هجريمحققصالح بن ناصر بن صالح الخزيمالناشرمكتبة الرشدالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٢ هجريمكان النشرالرياضتصانيفالفقه الشافعي•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالعباسيونفَاسْتحقَّ الرَّحْمَة وَالصَّلَاة رَحْمَة وَرَحْمَة الله مَرَاتِب، وَقد صلى على النَّبِي ﵇، وَإِنَّمَا لم يغسل الشَّهِيد؛ لِأَنَّهُ لَا يُرِيد اسْتِبَاحَة صَلَاة، وَلَا حدث عَلَيْهِ فَإِن الْغسْل لَا يزِيل الْحَدث، إِذْ لَو حمله مصل لم يجز.مَالك: ق.أَحْمد: ق.التكملة:الْآيَة الَّتِي احْتَجُّوا بهَا مُطلقَة فتخص بِغَيْر الشَّهِيد، والأعرابي يحْتَمل أَنه قتل خَارج المعركة، أَو أُرِيد بِالصَّلَاةِ الدُّعَاء لَهُ، وَرُوِيَ ذَلِك، وَكَذَا الصَّلَاة على شُهَدَاء أحد، قَوْلهم: الْغسْل للتطهير والتكفين يبطل بِغسْل1 / 396نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي