ومن حيث كونُه ضرورةً؛ يشبه العدَّة بالأشهر، وبيان الضَّرورة: أنَّه يستباح (^١) معه الصَّلاة بالحدث، فإنَّه غير رافع له على المذهب؛ فلا يجوز له إتمام الصَّلاة محدثًا مع وجود الماء الرَّافع له.
ومنها: إذا نكح المعسر الخائف للعنت أمةً، ثمَّ زال أحد الشَّرطين؛ فهل ينفسخ نكاحه؟ على روايتين (^٢)، والنِّكاح فيه شوبُ عبادة.
(^١) في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): تستباح.
(^٢) قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا ينفسخ).