245تقرير القواعد وتحرير الفوائد ابن رجب الحنبلي - ٧٩٥ هجريمحققخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىالناشرركائز للنشر وتوزيع دار أطلس الإصدارالأولىسنة النشر١٤٤٠ هجريمكان النشرالكويت والرياضتصانيفالقواعد الفقهية القواعد الفقهية الحنبلية•مناطقسورياالعراق•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣أيضًا، صرَّح به الحلوانيُّ.وقد تقدَّم في القاعدة الَّتي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة.ومنها: لو آجره عينًا بلفظ البيع؛ ففي الصِّحَّة وجهان (^١).وقال صاحب «التَّلخيص»: إن أضاف البيع إلى العين؛ لم يصحَّ، والوجهان في إضافتها إلى المنفعة.ومنها: الرَّجعة بالكنايات إن اشترطنا الإشهاد عليها؛ لم يصحَّ، وإلَّا فوجهان (^٢).وأطلق الوجهين صاحب «التَّرغيب» وغيره. والأجود ما ذكرنا.فأمَّا قوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صَداقك؛ فجعله ابن حامد كناية (^٣)، ولم ينعقد (^٤) به النَّكاح حتَّى يقول: وتزوَّجتك.(^١) كتب على هامش (ن): (في «الانتصار»: لو قال: بعتك منفعة هذه العين، هل يصح؟ على وجهين).وفي هامش (ج): (قال في التنقيح: ويصح بلفظ البيع، وهو الصحيح).(^٢) كتب على هامش (ن): (كلفظ النكاح والتزويج).(^٣) كتب في هامش (أ): (قوله: "فجعله … "إلخ: بمعنى صيَّره، فعدِّي إلى مفعولين، فننصبهما غالبًا، الأوَّل الضَّمير من جعله، والثَّاني قوله: "كنايةً"، بفتح التَّاء المثنَّاة فوق، "ابن"؛ بالرَّفع، و"حامد" مضاف إليه، والتَّقدير: جعله كناية ابن حامد، فتأمَّل، كاتبه الفقير عبده عثمان بن مزيد).(^٤) في (أ): يعقد.1 / 251نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي