241تقرير القواعد وتحرير الفوائد ابن رجب الحنبلي - ٧٩٥ هجريمحققخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىالناشرركائز للنشر وتوزيع دار أطلس الإصدارالأولىسنة النشر١٤٤٠ هجريمكان النشرالكويت والرياضتصانيفالقواعد الفقهية القواعد الفقهية الحنبلية•مناطقسورياالعراق•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣الحكم دون اللَّفظ، وعلى هذا؛ فيكون (^١) في الصُّورة الأولى قرضًا (^٢) (^٣).ومنها: لو استأجر المكيل والموزون، أو النُّقود، أو الفلوس، ولم يذكر ما يستأجرها له؛ فقال القاضي في «خلافه» في الإجارات: يصحُّ ويكون قرضًا (^٤).ولنا وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ (^٥).ومنها: لو أجَّره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع؛ نصَّ أحمد على صحَّته (^٦)، واختلف الأصحاب في معناه.فقال القاضي: هي إجارة على حدِّ المزارعة، تصحُّ بلفظ الإجارة، وحكمها حكمها (^٧).وقال أبو الخطَّاب وابن عقيل وصاحب «المغني»: هي مزارعة بلفظ(^١) في (أ): فيكون على هذا. وفي (و): فتكون.(^٢) في (أ): توكيلًا. والمثبت موافق لما نقله صاحب الإنصاف عن القواعد.(^٣) كتب على هامش (ن): (يعني لا حق لرب المال فيه، فلا يكون الربح شركة بينهما).(^٤) كتب على هامش (ن): (إنما يصح جعله قرضًا إذا كان المسمى في عقد الإجارة بقدر المقبوض ومن جنسه).(^٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).(^٦) نص عليه في رواية الجماعة. ينظر: المقنع ص ٢٠١.(^٧) قال ابن نصر الله ﵀: أي: المزارعة.1 / 247نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي