188تقرير القواعد وتحرير الفوائد ابن رجب الحنبلي - ٧٩٥ هجريمحققخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىالناشرركائز للنشر وتوزيع دار أطلس الإصدارالأولىسنة النشر١٤٤٠ هجريمكان النشرالكويت والرياضتصانيفالقواعد الفقهية القواعد الفقهية الحنبلية•مناطقسورياالعراق•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣قاعدة [٢٦]من أتلف شيئًا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به (^١)؛ ضمنهويتخرَّج على ذلك مسائل:منها: لو صال عليه حيوان آدميٌّ أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل؛ لم يضمنه.ولو قتل حيوانًا لغيره في مخمصة ليُحييَ به نفسه؛ ضمنه.ومنها: لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعًا عن نفسه؛ لم يضمنه على أصحِّ الوجهين.ولو اضطرَّ فقتله في المخمصة ليُحيي به نفسه؛ ضمنه.ومنها: لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه؛ لأنَّ الأذى من غير الشَّعر.ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها، أو نزل الشَّعر (^٢) على عينيه فأزاله؛ لم يفده.(^١) قال ابن نصر الله ﵀: أي: لدفع أذى نفسه به، والأول لدفع أذى الشيء الحاصل له التلف منه.(^٢) قال ابن نصر الله ﵀: أي: شعر حاجبيه.1 / 194نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي