162تقرير القواعد وتحرير الفوائد ابن رجب الحنبلي - ٧٩٥ هجريمحققخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىالناشرركائز للنشر وتوزيع دار أطلس الإصدارالأولىسنة النشر١٤٤٠ هجريمكان النشرالكويت والرياضتصانيفالقواعد الفقهية القواعد الفقهية الحنبلية•مناطقسورياالعراق•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣أنَّه شركة، وأنَّ له الاستبداد بقسمة ذلك.ومنها: لو وُصِّيَ له برطل من زيت معيَّن، ثمَّ خلطه في زيت آخر:فإن قلنا: هو اشتراك؛ لم تبطل الوصيَّة.وإن قلنا: هو استهلاك؛ بطلت.ومنها: لو حلف لا يأكل شيئًا، فاستهلك في غيره ثمَّ أكله (^١):قال الأصحاب: لا يحنث (^٢)، ولم يخرِّجوا فيه خلافًا؛ لأنَّ مبنى الأيمان على العرف، ولم يقصد الامتناع من مثل ذلك (^٣).وقد يخرج فيه وجه بالحنث، وقد أشار إليه أبو الخطَّاب كما سنذكره.وهذا كلُّه في المائعات والأدقَّة ونحوها ممَّا يختلط بعض أجزائه ببعض.فأمَّا الحبوب والدَّراهم ونحوها؛ فمن الأصحاب من قال: حكمها حكم المائعات فيما سبق، وفرَّعوا على ذلك مسائل:منها: لو اشترى ثمرة، فلم يقبضها حتَّى اختلطت بغيرها، ولم(^١) كتب على هامش (ن): (أي: ولم يظهر طعم المستهلَك في المستهلَك فيه).(^٢) كتب على هامش (و): (وهو الصحيح).(^٣) كتب على هامش (و): (أما إذا قصد الامتناع من مثل ذلك؛ حَنِث؛ لأن اليمين رجع فيها إلى النية).1 / 168نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي