398

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

محقق

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

الناشر

أضواء السلف

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

الرياض

وفي لفظ الدَارَقُطني: "ائتني بغيرها " (١) O.
*****
مسألة (٣٠): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم
وقال أبو حنيفة ومالك: يجزئ ويكره (٢).
لنا أربعة أحاديث:
أحدها: حديث سلمان (٣)، والثاني: حديث ابن مسعود (٤)، وقد تقدَّما.
١٦٧ - الثَالث: قال الترمذيَّ: ثنا هنَاد ثنا حفص بن غياث عن داود ابن أبي هند عن الشَعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنَّه زاد إخوانكم من الجن" (٥).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (٦).
١٦٨ - الحديث الرَابع: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو محمَّد بن صاعد وأبو

(١) المرجع السابق.
(٢) في هامش الأصل: (حـ: لا يجوز الاستنجاء بالرَوث ولا العظام ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعيُ والثوريُ وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: يجوز الاستنجاء بها.
وأباح مالك الاستجمار بالطَّاهر منهما) ا. هـ وانظر: "المغني": (١/ ٢١٥)
(٣) رقم: (١٦١).
(٤) رقم: (١٦٦).
(٥) "الجامع": (١/ ٦٩ - ٧٠ - رقم: ١٨).
(٦) "صحيح مسلم": (٢/ ٣٦)؛ (فؤاد- ١/ ٣٣٢ - رقم: ٤٥٠) مطولًا.

1 / 164