319

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

محقق

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

الناشر

أضواء السلف

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

الرياض

احتجُوا:
بالحديث المتقدم: سئل عن حياضٍ تردها الكلاب والسَّباع .... وقد سبق هذا (١).
*****
مسألة (١٣): يجب العدد في الولوغ سبعًا، وبه قال الشَافعيُ ومالك
وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد، بل تعتبر غلبة الظَّن.
لنا:
قوله ﵊: "فليغسله سبعًا " وقد تقدَم (٢).
احتجُّوا:
٦٥ - بما رواه الدَارَقُطْنيُ: ثنا جعفر بن محمَّد بن نصير ثنا الحسن بن علي المعمريَّ ثنا عبد الوهَاب بن الضحَاك ثنا إسماعيل بن عيَاش [عن] (٣) هشام بن عروة عن أبي الزَّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي ﷺ في الكلب يلغ في الإناء- أَنَّه يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا (٤).
والجواب:

(١) رقم: (٥٥).
(٢) رقم: (٦٠).
(٣) في الأصل: (بن)، والتصويب من (ب) و"سنن الدارقطني".
(٤) "سنن الدارقطني": (١/ ٦٥).

1 / 85