199

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

محقق

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

الناشر

أضواء السلف

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

الرياض

زوجتكها وملكتكها وأنكحتكها - على الصحيح).
١٢ - مقدار الكفارة:
قال المنقح (٤/ ٤٣٣): (الصحيح أن الإطعام في الكفارة غير مقدر بالشرع، بل يرجع فيه إلى العرف، والله أعلم).
١٣ - ما يكون به القود:
قال ابن الجوزي: (مسألة: لا قود إلا بالسيف، وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها، وهو قول مالك والشافعي).
قال المنقح (٤/ ٤٩٣): (الصحيح في هذه المسألة هو الرواية الثانية، قال أحمد: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل ... الخ).
هذه هي المسائل التي نص الحافظ ابن عبد الهادي على اختياره فيها، وثَمَّ مسائل أخرى ذكر فيها بعض الفوائد أو ظهر ميله فيها إلى قول من الأقوال ولكنه لم ينص على اختياره فيها (انظر: ١/ ١٣ - ١٥، ١٢٨، ٣٤٧، ٣٥٦؛ ٢/ ٣٤٨، ٣٦٠، ٤٤٦، ٤٦٧، ٥٦٢؛ ٣/ ١٥١، ١٨٥، ١٩٩، ٢٧٨، ٣٨٧، ٤٢٤، ٥٣٣؛ ٤/ ١٢١، ١٢٩، ٢٤٣، ٢٤٥، ٢٦٥، ٣٠٤، ٣٠٧، ٣٣٦، ٤١٦، ٥٢٣، ٦٠٠، ٦٢٧؛ ٥/ ٤٠).
* * *

المقدمة / 204