139

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

محقق

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

الناشر

أضواء السلف

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

الرياض

ذكر ابن الجوزي (١/ ٣٤٧) مسألة: إذا انقضت مدة المسح، أو ظهر القدم، استأنف الوضوء، ثم قال: (وعنه: أنه يجزئه غسل رجليه، كقول أبي حنيفة ومالك، وعن الشافعي كالروايتين).
فقال المنقح في تعليقه على هذه المسألة: (هذا الخلاف مبني على أن المسح هل يرفع الحدث عن الرجل؟ فإن قلنا: لا يرتفع عنها، فقد ارتفع عن الوجه واليدين والرأس، وبقي الرجلان، فيكفيه غسلهما.
وإن قلنا: يرتفع، فبالخلع عاد، والحدث لا يتبعض، فيجب استئناف الوضوء.
وقيل: منشأ الخلاف: جواز التفريق، فإن جاز أجزأه غسل قدميه، ومسح رأسه في خلع العمامة، وإلا أعاد الوضوء لفوات شرطه وهو الموالاة.
قال بعضهم: والصحيح الأول، لأن الخلاف واقع في المسألتين مطلقًا، سواء كان عقب الوضوء، أو بعد مضي زمان يحصل به التفريق) (١).
* * *
(٢)
التعقب
١) تعقبه في بعض القضايا المنهجية في علوم الحديث:

(١) وانظر: ١/ ١٣ - ١٥، ١٢٨، ٣٤٧، ٣٥٦، ٣٨٤؛ ٢/ ٣٤٨، ٣٦٠، ٣٨١، ٤٤٦، ٤٦٧، ٥٦٢.

المقدمة / 144